فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
لزوم التوجّه إلى نقطة الجنوب فلا إشكال، و لكنّ العمل على طبق الثانية مستلزم للانحراف نحو المغرب، و العمل على وفق الثالثة مستلزم للانحراف نحو المشرق، فإذن من عدم اتحاد مقتضى هذه العلائم مع كونها لأهل بلد واحد يثبت التأييد.
فتحصّل من جميع ما تقدم أنّ المسلمين لايكونون بالنسبة إلى الامر القبلة في ضيق بل هم في سعة منه كما هو لازم هذه الشريعة المطهرّة.
وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة و كفاية العمل بالمظنّة فيها
إذا لم يعلم المكلّف جهة القبلة ففي كفاية العمل بالمظنّة و عدمها خلاف،منشأه اختلاف الاخبار الواردة في المقام، وهي:
١.ما رواه سماعة، قال:
سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لاالقمر و لاالنجوم. قال:
«
٢. مارواه الكلينى في الصحيح عن زرارة، قال:
قال أبو جعفرعليه السلام: «
٣. مارواه خراش عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
قلت له: جعلت فداك،إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا و أنتم سواء في الاجتهاد، فقال: «
٤. مرسلة الصدوق، قال:
روي فيمن لايهتدي إلى القبلة في مفازة:«
(٧٣) جامع أحاديث الشيعه٥:٥٢/١(كتاب الصلاة باب٦ من أبواب القبلة).
(٧٤) نفس المصدر:٥٢/٢(كتاب الصلاة باب٦ من أبواب القبلة ).
(٧٥) نفس المصدر:٥٢/٣(كتاب الصلاة باب٦ من أبواب القبلة ).
(٧٦) وسائل الشيعة٤:٣١٠(كتاب الصلاة باب٨ من أبواب القبلة).