٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧١ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده

«لا» التي لنفي الجنس لايمكن أن يقيّد بدليل منفصل.

قلت: ما ذكرته في ذلك البحث ليس ما ذكره ، بل ما قلته هناك هو:

أنّ المطلق إذا كان في كلام موجب لايمكن إثبات إطلاقه بأصالة الحقيقة، بل نحتاج إلى مقدّمات الحكمة، فمثلا إذا قيل: إن ظاهرت فاعتق رقبة، فإطلاق الرقبة يتوقّف على جريان مقدمات الحكمة، و هذا بخلاف ما إذا كان المطلق واقعا بعد «لا» فإنا لانحتاج في إطلاقه إلى مقدّمات الحكمة، لأنّها وضعت لنفي مدخولها، فبأصالة الحقيقة تثبت الاطلاق من غير احتياج إلى مقدمات الحكمة (٢١٢) .


(٢١٢) و هذا نصّ كلامه على ما في تقريرات بحثه فإنّه قال في آخر مباحث الاطلاق و التقييد: التنبيه الرابع: موارد الاحتياج إلى مقدمات الحكمة: لايخفى أن ّالاحكام المتعلقة بالطبائع على نحوين: بعضها ممّا يمكن أن يتعلّق بأصل الطبيعة مع فرض كون الموضوع لها بحسب الواقع و الجدّ،الطبيعة المقيّدة،و بعضها ممّا لايمكن تعلّقها بأصل الطبيعة إلا إذا كان الموضوع واقعا هو نفس حيثيّتها،فمثال القسم الاوّل الاحكام الايجابيّة كأوامر مثلا؛فإذا كان مراد المولى بحسب الواقع عتق الرقبة المؤمنة، صحّ له أن يقول في مقام الانشاء: أعتق رقبة، و يكون غرضه ذكر القيد بعد ذلك، و مثال القسم الثّاني الاحكام السلبيّة كالنفى و النهى، فلايصحّ أن يقال: لارجل أولاتعتق رجلا، إلا ّإذا كان المراد بحسب الواقع نفي حيثيّة الطبيعة المطلقة أو الزجر عنها، و إن كان مراده نفي المقيّد لم يصح ّ إدخال حرف النفي على نفس الطبيعة بلاذكر القيد، لأن ّحرف النفى موضوع لنفي مدخوله، و انتفاء الطبيعة بإنتفاء جميع أفرادها، وهذا بخلاف الامر فإنّه لطلب إيجاد المتعلّق، فإن كان المطلوب بحسب الواقع إيجاد المقيّد أيضا صحّ في مقام الانشاء تعلق الامر بأصل الطبيعة، إذ وجودها بوجود فرد مّا، فإرادة إيجاد المقيّد إرادة لإيجادها أيضا، فيصحّ أن يتعلّق الطلب بها و يذكر القيد بعده. إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: إنّ الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إّنما هو في القسم الاوّل، أعني الاحكام الايجابيّة، لما عرفت من صحّة تعلّق الحكم فيها بأصل الطبيعة مع كون المراد بما هو المقيّد، فنحتاج في إثبات الاطلاق إلى إحراز كون المولى في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه و عدم كونه بصدد الاهمال. وأمّا القسم الثاني: أعني الاحكام السلبيّة، فيمكن أن يقال فيها: بعدم الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة،لما عرفت من أنّ كلمة«لا» مثلا موضوعة لنفى مدخولها أيّ شى‌ء كان، فإن كان المدخول عبارة عن اللفظ الدالّ على نفس حيثيّة الطبيعة، كان النفي متوجها إليها و انتفاؤها كما عرفت إنمّا يكون بإنتفاء جميع وجوداتها، فلا يحتمل الاهمال حتّى ينتفى بإحراز كونه في مقام البيان، و بالجملة استفادة الاطلاق هنا، إنّما تكون بالاستعانة من وضع «لا»، لأنّها لنفي المدخول ـ أيّ شيء كان من المطلق أو المقيّد ـ.(نهاية الاصول:٣٨٩).