فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
٣. الاخبار الّتي تدلّ على جواز إتيان النافلة فى جوف الكعبة، دون الفريضة؛ (١٩٠) فإنّها لاتصلح ولاتصحّ فيها، و ليس الا لعدم اشتراط القبلة في النافلة، بخلاف الفريضة، بيانه:
أنّه لمّا كانت القبلة جميع الكعبة، فلابدّ أن يكون المصلّي للفريضة خارجا منها، حتّى يتحقّق شرطها، أي استقبال جميع البيت، و الا لوكان في جوفها، لامتنع تحقّق شرطها، فلذا لاتصلح و لاتصحّ فيها، و هذا بخلاف النافلة؛ فإنّها لمّا لم تكن مشروطة بالاستقبال، فلاإشكال في صحّتها و صلاحيّتها فيها.
(١٩٠) جامع أحاديث الشيعة٥:٤٧إلى ٥١(كتاب الصلاة،ب٤من أبواب القبلة ).
(١٩١) نفس المصدر:٤٩/٩(كتاب الصلاة،ب٤من أبواب القبلة)، و هذا نصّه: عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: حضرت الصلاة المكتوبة، و أنا في الكعبة، أفأصلّي فيها؟ قال:«صلّ».