فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٧ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
الكعبة، و لكن يجب على المصلّي عليها، أن يبرز بين يديه شيئا منها، بحيث إذا سجد بقي أمامه جزء يسير حتّى يستقبله. (١٩٢)
٤. ما ورد في تفسير قوله تعالى: { وللّه المشرق و المغرب فأينما تولّوا فثمّ وجه اللّه إنّ اللّه واسع عليم} (١٩٣) : من أنّها ليست منسوخة بقوله تعالى:« {فولّ وجهك شطر المسجد الحرام} (١٩٤) بل مختصّة بالنوافل في حال السفر (١٩٥) ؛ فإنّ قيد حال السفر وارد مورد الغالب، فلا يختصّ الحكم بهذه الحالة، بل يعمّ جميع النوافل.
تنبيه:
الاخبار التي يستظهر منها عدم اشتراط الاستقبال في النافلة حال استقرار المصلّي موجودة في أبواب مختلفة من كتاب الصلاة:
قال أبو جعفر عليه السلام في آية ـ و للّه المشرق و المغرب فأينما تولّوا فثمّ وجه اللّه ـ:«
و رواية الطبرسي في ذيل هذه الآية أيضا ـ عن أبي جعفر و أبي عبداللّه عليهما السلام:
«
(١٩٢) استفدت في تحرير هذا الدليل و رده مضافا على مافي هذا التقرير، من نهاية التقرير١:٢٥٠ـ٢٥١، نشر مركز فقه أئمة الاطهار و تقرير آخر لبحثه١:٤٥ نشر جماعة المدرسين.
(١٩٣) سورة البقرة:١١٥.
(١٩٤) سورة البقرة:١٤٤.
(١٩٥) مجمعالبيان١:٣٦٣،في ذيل آية رقم ١١٥ من البقرة، و ٤٢١،في ذيل آية رقم ١٤٤منها.
(١٩٦) أخذت هذا الرد من نهاية التقرير١:٢٥١.
(١٩٧) تفسير العيّاشيّ١:٥٦رقم ٨٠(طبع المكتبة العلميّة الاسلاميّة)، وجامع أحاديث الشيعة٥:٦٦/٧ (كتاب الصلاة، باب١٠ من أبواب القبلة ).
(١٩٨) مجمع البيان١:٤٢١،و جامع أحاديث الشيعة٥:٦٧/٨(كتاب الصلاة ب١٠من أبواب القبلة).