فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٢ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
كيفيّة الجمع بين هاتين الطائفتين:
فيكون مدار البحث في كيفيّة الجمع بين هاتين الطائفتين، فهل تقدّم الطائفة الثانية، فيحكم بوجوب الاعادة إذا انكشف الخطاء في الوقت و إن كان الانحراف بقدر ما بين المشرق و المغرب، أو تقدّم الطائفة الاولى، فيحكم بتقييد الاطلاق الذي يكون في الثانية،فيختصّ وجوب الاعادة في صورة انكشاف الخطاء في الوقت بما إذا كان الانحراف إلى غير ما بين المشرق و المغرب؟
نقل كلام صاحب الحدائق(ره) في المقام وردّه:
قال في الحدائق ما ملخّصه: و لقائل أن يقول: إنّ بين الطائفتين عموما من وجه، وفي مورد الاجتماع، أعني كون الانحراف بقدر ما بين المشرق و المغرب مع تبيّن الخطاء في الوقت يتعارضان، فكما يمكن تقديم الطائفة الاولى، و القول بعدم وجوب الاعادة، كذلك يمكن تقديم الطائفة الثانية، والقول بوجوب الاعادة، و اختصاص الطائفة الاولى، أي الادلّة الّتي تحكم بعدم وجوب الاعادة مطلقا بما إذا كان الانحراف بين المشرق والمغرب مع تبيّن الخطأ فيخارج الوقت. (١٠٩)
تحقيق في حكم المسئلة ثبوتا بعد الفراغ عن الاثبات
هذا بحسب مقام الاثبات، و أمّا بحسب مقام الثبوت، فوجه عدم وجوب الاعادة في صورة انكشاف الخطاء في الوقت إمّا لأجل وجود التوسعة في أمر القبلة مطلقا، و لومع عدم
(١٠٩) الحدائق الناضرة ٦:٤٣٧.