هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٥ - الدفن
(مسألة ٤٢١) مؤنة الدّفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من موادّ بناء، بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة، تخرج من أصل التّركة. و كذا مؤنة الإلقاء في البحر.
(مسألة ٤٢٢) إذا اشتبهت القبلة، يعمل بالظّن على الأحوط، و مع عدمه يسقط الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم بها، و لو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت و لا بالمباشر.
(مسألة ٤٢٣) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتى الشّعر و السنّ و الظفر، و الأحوط إن لم يكن أقوى إلحاقها ببدن الميّت و دفنها معه مع الإمكان.
(مسألة ٤٢٤) إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله، يخلّى على حاله و يسدّ البئر و يجعل قبرا له.
(مسألة ٤٢٥) لا يجوز الدّفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة، و منها الأرض الموقوفة لغير الدّفن، و ما تعلّق بها حقّ الغير كالمرهونة.
(مسألة ٤٢٦) لا مانع من الدّفن في قبر ميّت آخر إذا كانت الأرض مباحة نعم لا يجوز نبشه لذلك قبل أن يصير رميما.
(مسألة ٤٢٧) الأقوى عدم جواز الدّفن في المساجد و لو مع عدم الإضرار بالمسلمين و عدم مزاحمة المصلّين.
(مسألة ٤٢٨) لا يجوز أن يدفن الكفّار و أولادهم في مقابر المسلمين، بل لو دفنوا نبشوا، سيّما إذا كانت المقبرة مسبّلة للمسلمين، و كذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، و لو دفن عصيانا أو نسيانا فلا إشكال في جواز نبشه و نقله لرعاية احترامه، بل الأحوط وجوبه إلا إذا استلزم النّبش هتكا آخر لحرمته.