هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٢ - زكاة الغلات
لكنّ الأحوط عدم التّصرّف إلا بعد الأداء أو العزل.
(مسألة ١٥١٥) إذا كان مع المال الزّكوي غيره وزّعت المؤنة عليهما، و كذا الخراج الذي يأخذه السّلطان، إذا كان مضروبا على الأرض و ليس على خصوص المال الزّكوي. و الأقوى توزيعها على التّبن و الحبّ، إلا إذا لم يكن للتّبن قيمة معتنى بها للزّارع، فلا توزّع عليه المئونة.
(مسألة ١٥١٦) إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة، يتعيّن احتسابه من مؤنة السّنة الأولى إذا احتاج الحاصل إليه فيها، و لو كان مؤثّرا في السّنوات التي بعدها أيضا، و إن لم يحتج إليه فيها، تعيّن توزيعه على السّنوات التي له تأثير فيها.
(مسألة ١٥١٧) إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا، لم يحسب منها في الشّبهات المفهوميّة، و أما في الشّبهات المصداقيّة مع العجز عن تحصيل العلم، فلا مانع من أن يحسب.
(مسألة ١٥١٨) كلّ ما سقي سيحا و لو بحفر نهر و نحوه، أو بعلا و هو ما يشرب بعروقه، أو عذبا و هو ما يسقى بالمطر، ففيه العشر، و ما يسقى بالعلاج بالدّلو و الدّوالي و النّواضح و نحوها من العلاجات ففيه نصف العشر. و إن سقي بهما، فالحكم للأكثر الذي ينسب السّقي إليه عرفا، و إن تساويا بحيث لم يتحقّق إسناد السّقي إلى واحد بمفرده بل يصدق أنه سقي بهما، ففي نصفه العشر، و في نصفه الآخر نصف العشر.
و مع الشّكّ فالواجب الأقلّ، و الأحوط الأكثر.
(مسألة ١٥١٩) الأمطار العادية في أيام السّنة لا تخرج ما يسقى بالدّوالي عن حكمه، إلا إذا استغنى بها عن الدّوالي أو صار مشتركا بينهما.
(مسألة ١٥٢٠) إذا أخرج شخص الماء بالدّوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزّرع بعروقه، يجب العشر على الأحوط. و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزّرع، ثمّ بدا له أن