هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥ - واجبات الوضوء
و لو شكّ في وجود الحاجب، لم يلتفت إذا لم يكن لاحتمال وجوده سبب عقلائي، و لو شكّ في أنه حاجب أم لا، وجب إزالته، أو إيصال الماء إلى ما تحته.
(مسألة ١٠٢) ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه، و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلا. أمّا الدّواء الذي انجمد عليه، فهو بمنزلة الجبيرة التي سيأتي حكمها.
(مسألة ١٠٣) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا، لا يجب إزالته و إن كان يجتمع بالفرك و يكون كثيرا ما دام يصدق عليه أنه غسل البشرة.
و كذا البياض الذي يظهر على اليد من الجصّ أو النّورة مثلا، إذا كان الماء يصل تحته و يصدق معه غسل البشرة. و لو شكّ في كونه حاجبا، وجبت إزالته.
(مسألة ١٠٤) يجب مسح شيء من مقدّم الرّأس، و يكفي منه مسمّى المسح، و إن كان الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من عرض إصبع، و أحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثّلاثة.
و المرأة كالرّجل في ذلك.
(مسألة ١٠٥) لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النّابت على المقدم. نعم إذا كان الشّعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلا يتجاوز بمدّه عن حدّه، لا يجوز المسح على المقدار المتجاوز منه، سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدّم.
(مسألة ١٠٦) يجب أن يكون المسح بباطن الكف، و الأحوط الأيمن بل الأولى بالأصابع منه، و يجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا يجوز بماء جديد.
(مسألة ١٠٧) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى