هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٩ - المطهرات
يجب التّعفير، نعم هو الأحوط في الخنزير قبل السّبع. و ينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفأرة، و لشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر، و مباشرة الكلب، و إن لم يجب ذلك، و إنّما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثا كما يغسل من غيرها من النّجاسات.
(مسألة ٥٩٦) تطهر الأواني الصغيرة و الكبيرة بالكثير و الجاري بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء، و أمّا بالقليل فيصبّ الماء فيها و تدار حتى يستوعب جميع أجزائها ثم يراق منها، يفعل ذلك ثلاثا، و الأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها، و إفراغه عقيب إدارته.
(مسألة ٥٩٧) الأواني الكبار المثبتة و الحياض و نحوها، تطهيرها بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح و غيره، من غير اعتبار للفوريّة المذكورة، بل لا يعتبر تطهير آلة النّزح إذا أعادها إليها و كانت مغسولة بالتّبع، و إلا فلا يترك الاحتياط بتطهيرها، و لا بأس بما يتقاطر فيها حال النّزح، و إن كان الأحوط مراعاة ذلك.
(مسألة ٥٩٨) إذا تنجّس التّنور يطهر بصبّ الماء في الموضع النّجس من فوق إلى تحت، و لا يحتاج إلى التّثليث، لعدم كونه من الأواني، فيصبّ عليه مرّتين إذا تنجّس بالبول، و في غيره يكفي المرّة.
(مسألة ٥٩٩) إذا تنجّس الأرزّ أو العدس و نحوهما من الحبوب يجعل في خرقة و يغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر، و إذا نفذ فيه الماء النّجس فيصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النّجس. و لا إشكال في تطهير ظاهره بالقليل، و الأحوط التثليث.
(مسألة ٦٠٠) إذا غسل ثوبه المتنجّس ثم رأى فيه شيئا من الطّين أو الصابون، لا يضرّ ذلك بتطهيره إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه و أنّ ذلك الشّيء لم يكن مانعا، بل يحكم بطهارة ذلك الشيء أيضا إذا علم انغساله بغسل الثّوب.