هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٥ - غسل الحيض
المرأة بعد اليأس ليس بحيض، و إنما هو استحاضة مع احتمالها.
(مسألة ٢١٦) تيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرشيّة، و خمسين إن كانت غيرها، و المشكوك أنها قرشيّة تلحق بغيرها، و المشكوك بلوغها يحكم بعدمه، و كذا المشكوك يأسها.
(مسألة ٢١٧) إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض، يحكم بكونه حيضا، و يكون أمارة على سبق البلوغ.
(مسألة ٢١٨) الحيض يجتمع مع الإرضاع، و الأقوى اجتماعه مع الحمل و إن ندر وقوعه، فيحكم بحيضيّة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات، و لو بعد استبانة الحمل.
(مسألة ٢١٩) تتحقّق صفة الحيض و تترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج و لو بوسيلة، و إن كان بمقدار رأس إبرة، و يكفي في بقائها تلوّث الباطن به و لو قليلا بحيث تتلطّخ به القطنة لو أدخلتها. أما إذا انصبّ من محله في فضاء الفرج قبل أن يخرج بحيث يمكن إخراجه بوسيلة، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهر، و لا يبعد جواز إخراج الدم حينئذ و لو بعلاج فتجري عليها أحكام الحائض.
(مسألة ٢٢٠) إذا شكّت في أصل الخروج حكمت بالعدم، و إن شكّت في أن الخارج دم أو غيره، حكمت بالطّهارة من الحدث و الخبث. و إن علمت بالدّم و شكّت أنه من الموضع أو من غيره، حكمت بالطّهارة من الحدث خاصة، و لا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث.
(مسألة ٢٢١) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة، تختبره بإدخال قطنة و تصبر قليلا ثم تخرجها، فإن كانت مطوّقة بالدّم فهو من البكارة و لو كان بصفات الحيض، و إن كانت منغمسة به، فهو من الحيض.
و الاختبار المذكور واجب، بل هو شرط لإحراز صحّة عملها مع الإمكان، فلو صلّت بدونه بطلت صلاتها، إلا إذا انكشف أنها كانت طاهرة و تحقّق منها نية القربة. و لو تعذّر عليها الاختبار، ترجع إلى