هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٦ - بيع الصرف
و ليس له المطالبة بالأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضّة بالفضّة على الأحوط إن لم يكن أقوى للزوم الرّبا. و لو تخالفا كالفضّة بالذهب، فله ذلك قبل التفرّق قطعا، و أما بعده ففيه إشكال، خصوصا إذا كان الأرش من النقدين. و لكن الأقوى أن له ذلك خصوصا إذا كان من غيرهما.
(مسألة ١٨٩٧) إذا كان المبيع كلّيا في الذمّة و ظهر عيب في المدفوع، فثبوت خيار العيب في بيع الكلي بعيب الفرد المدفوع محل منع، فليس له إلا المطالبة بالبدل الصحيح قبل التفرّق، أو إمساك المعيب بالثمن بلا أرش. و إن علم بالعيب بعد التفرّق، فإن رضي بالمعيب بلا أرش فهو، و إلا بطل البيع، لأن المقبوض غير مرضيّ و المرضيّ غير مقبوض قبل التفرّق.
(مسألة ١٨٩٨) لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته، بل إما يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقدارا من الفضة أو الذهب بجنسه مثلا بمثل و يعيّن له أجرة معينة لصياغته. نعم لو كان فصّ الخاتم مثلا من مال الصائغ و كان من غير جنس حلقته، جاز شراؤه منه بجنسه مع الزيادة، لأن الفصّ من الضميمة و بها يتخلص من الربا كما مر.
(مسألة ١٨٩٩) إذا كان له على زيد عملة مثل الدنانير المتعارفة في زماننا و أخذ عوضها تدريجا ريالات أو عملة أخرى، فإن كان أخذه بنيّة استيفاء القرض، ينقص من قرضه عليه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الوقت و إن كان أخذه بنيّة الاقتراض أو الأمانة كان ما أخذه قرضا عليه و بقي له على زيد الدنانير، فلكلّ منهما حقّ المطالبة بنوع ما أخذ من العملة، فإن أرادا المحاسبة تحسب قيمة كلّ نوع في وقت المحاسبة.
(مسألة ١٩٠٠) إذا أقرض زيدا نقدا معيّنا أو باعه شيئا بنقد معيّن كالدينار المتعارف و كان القرض محدودا إلى أجل معلوم، و زاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع،