هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٣ - بيع الصرف
الجنس إلى الطرف الناقص كأن يبيع منّا من حنطة مع درهم بمنّين منها.
(مسألة ١٨٨٣) إذا كان شيء يباع جزافا في بلد، و موزونا في آخر، فلكلّ بلد حكم نفسه.
(مسألة ١٨٨٤) لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين السّيد و عبده، و لا بين الرجل و زوجته، و لا بين المسلم و الحربي، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم. أما بين المسلم و الذمّي فيثبت حكم الربا إذا عملوا بشرائط الذمّة، و إذا خلعوا شرائط الذمّة فيثبت عليهم حكم الحربي، و يجوز أخذ الربا منهم.
بيع الصّرف
(مسألة ١٨٨٥) و هو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة، و الفضّة بالفضّة أو بالذهب، و لا فرق بين المسكوك منهما و غيره، بل إذا باع ثوب القماش المصنوع من الإبريسم و فيه خيوط ذهب أ فضّة بأحدهما، يكون صرفا بالنسبة إلى ما فيه من النقدين، لأن مقدارا من الثمن يكون مقابل الإبريسم و مقدار منه مقابل خليطه من أحد النقدين، فيكون بالنسبة إلى هذا المقدار من الخليط صرفا، بشرط أن يكون له ماليّة و لا يكون قليلا لا يعبأ به عند العرف.
(مسألة ١٨٨٦) يشترط في صحّة بيع الصرف التقابض في المجلس، فلو تفرّقا و لم يتقابضا بطل البيع، و كذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما و لم يقبض الجملة حتى تفرقا، بطل البيع بالنسبة إلى النقد، و صح بالنسبة إلى غيره.
(مسألة ١٨٨٧) إذا فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا، صحّ.