هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٢ - الربا
فيجوز التفاضل بين لحم الغنم و لحم البقر، و كذا بين لبنهما أو دهنهما.
(مسألة ١٨٧٧) لا تجري تبعية الفرع للأصل في الكيل و الوزن، فما كان أصله مكيلا أو موزونا و خرج منه شيء لا يكال و لا يوزن، فلا بأس بالتفاضل بين أصله و ما خرج منه، و كذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض و ذلك كالقطن و الكتان فأصلهما و غزلهما يوزن، و منسوجهما لا يوزن، فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما و منسوجهما، و كذا بين منسوجهما، بأن يباع ثوبا بثوب واحد.
(مسألة ١٨٧٨) ربما يكون شيء مكيلا أو موزونا في حال دون حال، فالثمرة غير موزونة على الشجرة، و إذا جنيت صارت من الموزون.
و كذا الحيوان قبل أن يذبح و يصير لحما ليس من الموزون، فإذا ذبح و سلخ صار منه، و لذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال.
(مسألة ١٨٧٩) الظاهر أنه لا يجوز على الأحوط بيع لحم حيوان بحيوان حيّ من جنسه كلحم الغنم بالشاة، أو غير جنسه كالبقرة، و ليس ذلك من جهة الربا.
(مسألة ١٨٨٠) إذا كان لشيء حالة رطوبة و حالة جفاف كالتمر يكون رطبا ثم يصير تمرا، و العنب يكون عنبا ثم يصير زبيبا، و كذا الخبز، بل اللحم أيضا يكون نيّئا ثم يصير قديدا، فلا إشكال في بيع جافّة بجافّة و رطبه برطبة مثلا بمثل، كما أنه لا يجوز بالتفاضل. أما جافّة برطبة كبيع التمر بالرطب، فالأقوى عدم الجواز مع التفاضل، و أما مثلا بمثل فالأحوط الترك، و إن كانت الكراهية فيه لا تخلو من وجه.
(مسألة ١٨٨١) التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بمثقالين من الرديء، و لو تساويا في القيمة.
مسألة ١٨٨٢) يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس إلى كلّ من الطرفين كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنّين من حنطة و درهمين، أو بضمّ غير