هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨ - أحكام الجنب
وقوعها قبله، فلا يجب قضاؤها. و إذا علم أنه منه و لكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو من جنابة أخرى لم يغتسل منها، فالظاهر أنه لا يجب عليه الغسل و إن كان أحوط.
(مسألة ١٧٨) إذا تحرّك المنيّ من محلّه في النوم أو اليقظة و كان بعد دخول وقت الصلاة و لم يكن عنده ماء للغسل، فيشكل الحكم بعدم وجوب حبسه مع عدم الضرر، فلا يترك الاحتياط بحبسه، أما إذا كان متوضئا و لم يكن عنده ما يتيمم به، فلا يبعد وجوب حبسه إلا إذا تضرّر به.
(مسألة ١٧٩) يجوز له إتيان أهله كما ورد بذلك النص إذا لم يكن عنده ماء و كان عنده ما يتيمّم به، أما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضا، فلا.
أحكام الجنب
(مسألة ١٨٠) تتوقف على الغسل من الجنابة أمور، بمعنى أنه شرط في صحّتها، الأول: الصلاة بأقسامها، و أجزائها المنسيّة، بل و كذا سجدتا السّهو على الأحوط، ما عدا صلاة الجنازة. الثاني: الطّواف الواجب، دون المندوب. الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا الجنابة، و أما غيرهما من أقسام الصوم فلا تبطل بالإصباح جنبا، و إن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمّده.
نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصوم حتى المندوب، بخلاف غيرها كالاحتلام، فلا يضرّ حتى بصوم شهر رمضان.
(مسألة ١٨١) يحرم على الجنب أمور: الأول: مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء، و مسّ اسم اللّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة به، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام على الأحوط كما تقدم. الثاني: دخول المسجد الحرام و مسجد النّبي