هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٩ - ما يدخل في المبيع عند الإطلاق
مرابحة فالأحوط المنع. هذا إذا باعه على غير البائع، و أما إذا باعه عليه فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه مطلقا. و لو ملك شيئا بغير الشراء كالميراث و الصداق و الخلع و غيرها، فيجوز بيعه قبل قبضه، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع، فلا منع في جعله صداقا أو أجرة أو غير ذلك.
(مسألة ١٨٦٥) من باع شيئا و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا و حالّا، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي زمان، و ليس له الامتناع عن أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه. و إذا اشترط تأجيله يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طولب، كما أنه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله.
(مسألة ١٨٦٦) لا بدّ أن تكون مدّة الأجل معيّنة مضبوطة لا يتطرّق إليها احتمال الزيادة و النقصان، فلو اشترط التأجيل و لم يعيّن أجلا أو عيّن أجلا مجهولا كرجوع الحجّاج، بطل البيع. و الأقوى أنه لا يكفي تعيّنه في نفسه و لا يعرفه المتعاقدان، كما إذا جعل التأجيل إلى النيروز أو إلى انتقال الشمس إلى برج الميزان.
(مسألة ١٨٦٧) إذا باع شيئا بثمن حالّا و بأكثر منه إلى أجل، بأن قال مثلا بعتك نقدا بعشرة و نسيئة إلى سنة بخمسة عشر، و قال المشتري قبلت هكذا، يكون البيع باطلا. و كذا لو باعه بثمن إلى أجل، و بأكثر منه إلى آخر.
(مسألة ١٨٦٨) إذا قال البائع هذا بخمسة نقدا و بعشرة نسيئة إلى سنة أو أقساطا إلى سنة مثلا، فاختار المشتري أحدهما و اشترى، صح البيع.
(مسألة ١٨٦٩) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأكثر منه، بأن يزيد في ما استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا، و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل، سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها. و يجوز عكس ذلك، و هو