هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٨ - ما يدخل في المبيع عند الإطلاق
(مسألة ١٨٥٨) القبض و التسليم فيما لا ينقل كالدار و العقار، هو التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات و الإذن في التصرف بحيث يصير تحت استيلاء الطرف. أما في المنقول كالطعام و الثياب و نحوه، فلا يبعد كفاية التخلية بحيث يتسلط المشتري على المبيع، و بحيث يخرج عن ضمانه و لا يكون تلفه عليه. نعم قد لا يكفي ذلك في موارد أخرى مبيّنة في الكتب المفصّلة.
(مسألة ١٨٥٩) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، فهو من مال البائع، فينفسخ البيع و يعود الثمن إلى المشتري.
(مسألة ١٨٦٠) إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنّتاج و الثمرة، كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه فالثمر و النماء للمشتري.
(مسألة ١٨٦١) إذا عيب المبيع قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء، و الأقوى أنه يستحقّ الأرش.
(مسألة ١٨٦٢) إذا باع جملة فتلف بعضها، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و أعاد إلى المشتري ما يخصّه من الثمن، و كان للمشتري فسخ العقد أو الرضا بالموجود بنسبته من الثمن.
(مسألة ١٨٦٣) يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع، تفريغ ما فيه من أمتعة و غيرها، حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته، و لو كان له عروق تضرّ بالانتفاع كالقطن و الذّرة، أو كان في الأرض حجارة مدفونة أكثر من المتعارف، وجب عليه إزالتها و تسوية الأرض. و لو كان فيها شيء لا يخرج إلا بتغيير شيء من الأبنية، وجب إخراجه و إصلاح ما يتهدّم. و لو كان فيها زرع لم يحن وقت حصاده، فله إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة على الظاهر، و إن لم يخل من إشكال، و الأحوط التصالح.
(مسألة ١٨٦٤) من اشترى شيئا و لم يقبضه، فإن كان مما لا يكال أو لا يوزن جاز بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان منهما و باعه تولية، أما لو باعه