هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٢ - الخيارات
غروب النهار الثالث. نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدّة، و الظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع البيع في أول الزّوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع، و هكذا.
(مسألة ١٨٢٦) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.
(مسألة ١٨٢٧) إذا تلف المبيع، كان من مال البائع في الثلاثة، و بعدها على الأقوى (مسألة ١٨٢٨) إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول و بعض الفواكه و اللحم في بعض الأوقات و نحوها، و بقي عنده و تأخر المشتري عن الإتيان بالثمن و أخذ المبيع، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع و يتصرّف في المبيع كيف شاء.
(مسألة ١٨٢٩) السادس: خيار الرؤية، فيما اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثمّ وجده أنقص مما وصف، و كذا إذا وجده أنقص مما رآه سابقا و كذا لو باعه بالرؤية السابقة فوجده أحسن مما وصف أو مما رآه سابقا، فللبائع خيار الفسخ.
(مسألة ١٨٣٠) الخيار هنا بين الردّ و الإمساك مجّانا، و ليس لصاحب الخيار الإمساك بالأرش، كما أنه لا يسقط خياره بإعطائه الموافق لاوصافه، و لا بإبدال العين بعين أخرى. نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة، توجّه أخذ الأرش، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلّف الوصف.
(مسألة ١٨٣١) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة، و يشترط في صحّته إما الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات، و إما توصيفها بما يرفع الجهالة الموجبة للغرر، بذكر جنسها و نوعها و صفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان، و تتفاوت لأجلها رغبات الناس.