هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧ - غسل الجنابة
زوال العذر إلى آخره، و مع عدمه فالأحوط التأخير.
الأغسال
(مسألة ١٧٣) الأغسال الواجبة بالوجوب النفسي أو الغيري ستة: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النّفاس، و مسّ الميّت، و غسل الأموات. و قد تجب الأغسال المستحبّة بالنذر.
غسل الجنابة
(مسألة ١٧٤) سبب الجنابة أمران، السبب الأول: خروج المنيّ و ما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه، و المعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرّك من محلّه و لم يخرج، لم يوجب الجنابة، كما أنّ المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيّها.
(مسألة ١٧٥) المنيّ إن علم فلا إشكال، و إلا فالظاهر كفاية اجتماع الدّفق مع الفتور أو مع الشهوة، و لا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك. نعم في المريض تكفي الشهوة.
(مسألة ١٧٦) السبب الثاني من أسباب الجنابة: الجماع و إن لم ينزل، و يتحقّق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر، و بقدرها من مقطوعها، بل لا يترك الاحتياط فيه مع صدق الإدخال مطلقا. و لا فرق في ذلك بين الصّغير و المجنون و غيرهما، فيجب الغسل حينئذ بعد حصول شرائط التكليف، و لكنه يصح من المميز أيضا.
(مسألة ١٧٧) إذا رأى في ثوبه منيّا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده، يجب عليه قضاء الصّلوات التي صلّاها بعده، و أما الصلوات التي يحتمل