هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٧ - شروط المتعاقدين
الموكّل و لا يضرّه عدم علمه بوكالته. و أما في الولي و المالك فالأقوى الاحتياج إلى الإجازة.
(مسألة ١٧٥٨) إذا باع شيئا فضولا ثمّ ملكه، إما باختياره كالشّراء أو بغير اختياره كالإرث، فالبطلان بحيث لا تجديه الإجازة لا يخلو من وجه.
(مسألة ١٧٥٩) يعتبر وحدة المالك حين العقد و الإجازة، فإذا كان المالك حين الإجازة غير المالك حين العقد، كما لو مات من كان مالكا حين العقد قبل الإجازة، فالبطلان لا يخلو من وجه و لو مع إجازة الورثة.
(مسألة ١٧٦٠) إذا وقعت بيوع متعددة على مال الغير، فإمّا أن تقع على نفس مال الغير أو على عوضه، و على الأوّل فإمّا أن تقع تلك البيوع من فضوليّ واحد، كما إذا باع دار زيد مكررا على أشخاص متعددين، و إمّا أن تقع من أشخاص متعددين، كما إذا باعها من شخص بثمن، ثمّ باعها المشتري من شخص آخر بثمن آخر، ثمّ باعها المشتري الثّاني من شخص آخر بثمن ثالث، و هكذا. و على الثّاني فإمّا أن تكون من شخص واحد على الأعواض و الأثمان بالتّرامي، و إمّا أن تقع على ثمن شخصي مرارا، فهذه صور أربع. و للمالك في جميع هذه الصور أن يتتبّع البيوع و يجيز أيّ واحد شاء منها، و يصح بإجازته العقد المجاز. و أما حكم غير المجاز فيطلب من الكتب المفصّلة.
(مسألة ١٧٦١) ردّ البيع الفضولي من المالك قد يكون بالقول مثل (فسخت) و شبهه ممّا هو ظاهر في الرّدّ، و قد يكون بالفعل كما إذا تصرّف في المبيع تصرّفا يوجب فوت الإجازة عقلا أو شرعا كالإتلاف. أمّا إجارة المالك المبيع فقيل بعدم منعها عن الإجازة، و فيه تأمّل.
(مسألة ١٧٦٢) إذا لم تتحقّق الإجازة من المالك، سواء تحقّق منه الرّد أم كان مترددا، فله انتزاع عين ماله مع بقائه ممّن وجده في يده. بل و له الرّجوع بمنافعه المستوفاة و غير المستوفاة في هذه المدّة. و له مطالبة