هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٢ - كتاب البيع
(اشتريته لنفسي) لم ينعقد. نعم لو قال (بعت هذا من موكّلك) فقال الموكّل الحاضر غير المخاطب (قبلت) لم يبعد الصّحة. و لو قال (بعتك هذا بكذا) فقال (اشتريت لموكّلي) فإن كان الموجب قاصدا وقوع البيع للمخاطب بنفسه لم ينعقد، و إن كان قاصدا الأعمّ من كونه أصيلا أو وكيلا، صح و انعقد. و لو قال (بعتك هذا بألف) فقال (اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة) لم ينعقد، بل لو قال (اشتريت كلّ نصف منه بخمسمائة) فلا يخلو من إشكال. و لو قال لشخصين (بعتكما هذا بألف) فقال أحدهما (اشتريت نصفه بخمسمائة) لم ينعقد، و أما لو قال كلّ منهما ذلك، فلا يبعد الصّحة. و لو قال (بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام) فقال (اشتريت) فإن فهم و لو من ظاهر الحال أنه قصد شراءه على الشّرط الّذي ذكره البائع صحّ و انعقد، و إن قصده مطلقا و بلا شرط لم ينعقد. و لو انعكس، بأن أوجب البائع بلا شرط و قبل المشتري معه، فلا ينعقد مشروطا قطعا، و في انعقاده بلا شرط إشكال.
(مسألة ١٧٣٣) تقوم الإشارة المفهمة مقام اللّفظ مع التّعذّر لخرس و نحوه و لو مع التّمكّن من التّوكيل على الأقوى، كما تقوم مقامه الكتابة مع العجز عنه و عن الإشارة، و أما مع القدرة عليها، فالظّاهر تقدّمها على الكتابة.
(مسألة ١٧٣٤) الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة، سواء في الشّيء الحقير أو الخطير، و هي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكا للغير بالعوض و تسليم الآخر عينا أخرى بعنوان العوضيّة. و الظّاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التّمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التّملّك بالعوض، فيجوز جعل الثّمن كليّا في ذمّة المشتري، و لا يبعد تحقّقها أيضا بتسليم المشتري العوض فقط، إذا أخذ البائع الثّمن بقصد التّملّك بالعوض.
(مسألة ١٧٣٥) الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع