هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٩ - ما يجب فيه الخمس
عليها من آثار. أما إذا بيعت الآثار دون الأرض، فلا يجب الخمس كما مر. و الأقوى عدم وجوبه أيضا إذا انتقلت الأرض الزراعيّة إلى ذمّيّ من مسلم تقبّلها من الحكومة، أي انتقل حقّ الاختصاص إليه.
(مسألة ١٦٥٠) إذا اشترى الذّمّيّ من وليّ الخمس خمس الأرض التي وجب عليه خمسها، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه، و هكذا. نعم إذا أدّى قيمة الخمس فلا خمس عليه لأنه مخيّر بين أداء القيمة و العين.
(مسألة ١٦٥١) السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه أصلا و لو في عدد محصور، و عدم العلم بقدره كذلك أيضا، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ.
(مسألة ١٦٥٢) إذا علم قدر المال الحرام، فإن علم صاحبه دفعه إليه و لا خمس فيه، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط تخليص ذمته منهم جميعا، فإن لم يمكن، فالأقوى توزيع المال عليهم بالسوية.
(مسألة ١٦٥٣) إذا جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور، تصدّق بالمال بإذن الحاكم على الأحوط، و يجوز أن يتصدق به على من شاء، إلا إذا ظن أن أحدا صاحبه فالأحوط التصدّق به عليه إذا كان محلّا لذلك. نعم لا يجدي ظنّه بالخصوص في العدد المحصور.
(مسألة ١٦٥٤) إذا علم المالك و جهل المقدار، تصالح معه.
(مسألة ١٦٥٥) مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ، و الأحوط إعطاؤه لمستحقّه بقصد ما في الذمّة من الخمس أو الصدقة.
(مسألة ١٦٥٦) إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس و إن لم يعلم مقداره، فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال و تطهيره، إلا أن الأحوط أيضا المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي، بما يرتفع به اليقين بالاشتغال، و إجراء حكم مجهول المالك عليه. و أحوط من ذلك