هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٦ - زكاة الفطرة
(مسألة ١٥٨٥) إذا كان شخص في عيال اثنين، تجب فطرته عليهما مع يسارهما، و مع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر.
(مسألة ١٥٨٦) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، و المدار على المعيل لا العيال.
(مسألة ١٥٨٧) تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، و يجوز أن يتولى إخراجها من وجبت عليه بنفسه أو بتوكيل غيره، و الأقوى كفاية قصد القربة من الوكيل. و إذا أراد الموكّل أن ينوي فينوي القربة بدفع المال إلى الوكيل، مع استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير. نعم لو كان الغير وكيلا في الإيصال دون الإخراج يتولى النيّة صاحبها.
(مسألة ١٥٨٨) يجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله و الرجوع إليه، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكّل. و أما التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع إليه فهو توكيل في التبرع عنه، و هو لا يخلو من إشكال كأصل التبرّع بها.
(مسألة ١٥٨٩) الضابط في جنسها القوت الغالب لغالب الناس كالحنطة و الشعير و التّمر و الزّبيب و الأرزّ و اللبن، و الأحوط الاقتصار عليها و إن أجزأ غيرها كالذّرة و نحوها. و يجوز إعطاؤها عينا أو قيمة، و لكن الأحوط في أداء القيمة أن يكون ثمنها الفعلي نقدا، لا عينا أخرى مثلا.
(مسألة ١٥٩٠) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا، فلا يجزي المعيب، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه.
(مسألة ١٥٩١) الأفضل إخراج التمر ثم الزّبيب ثم غالب قوت البلد، و قد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجية. و الأرجح لمن يكون قوته من البرّ الأعلى أن يدفع إلى الفقير منه لا من البر الأدنى و لا من الشعير.
(مسألة ١٥٩٢) قدر الفطرة صاع من جميع الأقوات حتى اللبن،