هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠ - شروط الوضوء
أن يكون المسح بيد المنوب عنه بإمرار النائب، و إن لم يمكن الإمرار، أخذ الرّطوبة الّتي في يده و مسح بها، و الأحوط مع ذلك ضمّ التّيمّم إن أمكن.
(مسألة ١٢٩) و من شروط الوضوء التّرتيب في الأعضاء، فيقدّم تمام الوجه على اليد اليمنى، و هي على اليسرى، و هي على مسح الرّأس، و هو على مسح الرّجلين، و لا يجب التّرتيب في مسحهما، نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى.
(مسألة ١٣٠) و من شروط الوضوء الموالاة بين الأعضاء، بمعنى أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر بحيث يجفّ العضو السابق أو بعضه، بل بحيث يجفّ السابق على السابق على الأحوط.
(مسألة ١٣١) إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير الكثير، أمّا إذا تابع وضوءه عرفا و مع ذلك جفّت بسبب حرارة الهواء أو غيرها، فلا يبطل وضوؤه.
(مسألة ١٣٢) إذا لم يتابع أفعال الوضوء و لم يجفّ العضو السابق بسبب البرودة و رطوبة الهواء، بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف، لا يبطل وضوؤه. فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد أمرين: إمّا بقاء البلل حسّا، أو المتابعة عرفا.
(مسألة ١٣٣) إذا ترك الموالاة نسيانا، بطل وضوؤه. و كذا لو اعتقد عدم الجفاف، ثمّ تبيّن الخلاف.
(مسألة ١٣٤) إذا لم يبق رطوبة على أعضاء وضوئه إلا على ما زاد من لحيته عن حدّ وجهه، ففي كفاية المسح به إشكال.
(مسألة ١٣٥) من شروط الوضوء النيّة، و هي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال، أو لرجحان الفعل و محبوبيته و إن لم يكن مأمورا به، و هو المراد بنيّة القربة. و يعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها ما ينافي الإخلاص