هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٢ - شروط الاعتكاف
بالجماع، بل و باللّمس و التّقبيل بشهوة، بل يبطل به الاعتكاف. و لا فرق بين الرّجل و المرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا.
(مسألة ١٤١٩) و منها: الاستمناء على الأحوط.
(مسألة ١٤٢٠) و منها: شمّ الطّيب و الرّيحان متلذّذا، ففاقد حاسّة الشمّ لا يحرم عليه.
(مسألة ١٤٢١) و منها: البيع و الشراء، و الأحوط أيضا ترك غيرهما من أنواع التّجارة كالصّلح و الإجارة و غيرهما. و لو أوقع المعاملة، صحّت و ترتّب عليها الأثر على الأقوى. و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدّنيويّة من أصناف المعايش حتى الخياطة و النساجة و نحوهما، و إن كان الأحوط الاجتناب. نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل و الشرب، مع تعذّر التّوكيل و الحصول على حاجته بغير البيع على الأقوى.
(مسألة ١٤٢٢) و منها: المجادلة على أمر دنيويّ، أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة و إظهار الفضيلة، فإن كانت بقصد إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ، فلا بأس بها، بل هي حينئذ من أفضل الطّاعات. و الأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكنّ الأقوى خلافه، خصوصا لبس المخيط و إزالة الشّعر و أكل الصّيد و عقد النّكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له.
(مسألة ١٤٢٣) لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين اللّيل و النّهار، عدا الإفطار.
(مسألة ١٤٢٤) يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصّوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع و لو وقع في اللّيل، و كذا اللّمس و التّقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات أيضا. و في اختصاص بطلانه بها ما عدا الجماع، بحال العمد و الاختيار إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الإتمام و الاستئناف فيما يجب إتمامه، أو الإتمام و القضاء إذا ارتكب المبطل بغير عمد، أما الجماع