هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٦ - ما يترتب على الإفطار
(مسألة ١٣٣٢) يكفي في حصول التّتابع في الشّهرين صوم الشّهر الأوّل و يوم من الشّهر الثاني، و يجوز له التّفريق في البقيّة و لو اختيارا لغير لعذر، و أما الشّهر الأول مع اليوم الأول من الشّهر الثاني فإذا أفطر أثناءها لا لعذر، يجب استئنافها، و إذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض و الحيض و النّفاس و السّفر الاضطراري، لم يجب استئنافها، بل يبني على ما مضى. و من العذر ما إذا نسي النيّة حتى فات وقتها، و تذكّر بعد الزّوال مثلا.
(مسألة ١٣٣٣) من عجز عن الخصال الثّلاث في كفّارة شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدّق بما يطيق، و الثاني أحوط، و لو عجز أتى بالممكن من الصّدقة. و مع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصّوم و الاستغفار، و مع العجز يكفي الاستغفار. و إن تمكّن بعد ذلك منها، أتى بها.
(مسألة ١٣٣٤) يجب القضاء دون الكفّارة في موارد: الأول: إذا نام الجنب في اللّيل ثانيا بعد انتباهه من النّوم، و استمرّ نومه إلى أن طلع الفجر، بل الأقوى ذلك في النّوم الثّالث الواقع بعد انتباهتين، و إن كان الأحوط وجوب الكفّارة أيضا. و لا يعدّ النّوم الّذي احتلم فيه نومة أولى حتى يكون النّوم بعده ثانية.
(مسألة ١٣٣٥) الثّاني: إذا أبطل صومه بمجرّد عدم النيّة، أو بالرّياء، أو بنيّة القطع، أو بنيّة فعل القاطع مع عدم فعل شيء من المفطّرات.
(مسألة ١٣٣٦) الثّالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام.
(مسألة ١٣٣٧) الرّابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها، و كذا على الأحوط مع المراعاة و الشكّ أو الظنّ ببقاء اللّيل، ثمّ ظهر سبق طلوعه.
نعم لو راعى و تيقّن البقاء فأكل ثمّ تبيّن خلافه، صحّ صومه. هذا في صوم شهر رمضان، أمّا غيره من أقسام الصّوم فالظّاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى إذا راعى و تيقّن بقاء اللّيل، ما عدا الواجب