هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٥ - ما يترتب على الإفطار
فالأقوى سقوط الكفّارة كالقضاء.
(مسألة ١٣٢٦) إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان و طاوعته، فعلى كلّ منهما كفّارته و تعزيره و هو خمسة و عشرون سوطا.
و إذا أكرهها يتحمّل عنها كفّارتها و تعزيرها. و إن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فلا يترك الاحتياط بتحمّله كفّارتين و تحمّلها كفّارة.
و لا فرق في الزّوجة بين الدائمة و المنقطعة. و إذا أكرهت الزّوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا.
(مسألة ١٣٢٧) إذا كان مفطرا لأنه مسافر أو مريض مثلا، و كانت زوجته صائمة، لا يجوز إكراهها على الجماع، و إن فعل لا يتحمّل عنها الكفّارة و لا التّعزير.
(مسألة ١٣٢٨) تصرف كفّارة الإطعام على الفقراء، إمّا بإشباعهم، و إمّا بالتّسليم إليهم لكلّ واحد مد، و الأحوط في الإعطاء الاقتصار على الحنطة و الدّقيق و الخبز و التّمر، نعم في الإشباع يكفي طبيخ الأرز و نحوه. و الأحوط مدّان.
(مسألة ١٣٢٩) لا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين، أو مرّات، أو إعطائه مدّين أو أمدادا مع التّمكّن من ستين، بل لا بدّ من ستين نفسا. نعم إذا كان للفقير عيالات متعدّدة يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّا، ليعطيهم أو يطعمهم، و لو كانوا أطفالا صغارا.
(مسألة ١٣٣٠) المدّ ربع الصّاع، و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع، مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع مثقال، و هو يعادل سبع مائة و خمسون غراما، كما أخبر به أهل الخبرة.
(مسألة ١٣٣١) يجوز التّبرع بالكفّارة عن الميّت صوما كانت أو غيره، و في جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال، و الأحوط العدم خصوصا في الصّوم.