هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٧ - (مسألة ١٢٨٣) الخامس تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق
(مسألة ١٢٨٢) لا بأس بالاستبراء قبل الغسل، بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النّهار، و لو علم بخروج بقايا المني في المجرى. و أما بعد الغسل فالأقوى عدم جوازه مع العلم بذلك، إلا مع الإضرار أو الحرج.
و الأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل.
كما أنه لا يجب عليه التّحفظ من خروج المني بعد الإنزال إن استيقظ قبل الخروج، خصوصا مع الحرج أو الإضرار.
(مسألة ١٢٨٣) الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصّادق
في شهر رمضان و قضائه عن عمد، دون غيرهما من الصّيام الواجب و المندوب على الأقوى، و إن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا، خصوصا في الواجب موسّعا كان أو مضيّقا. و أمّا الإصباح جنبا من غير تعمّد، فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى.
(مسألة ١٢٨٤) الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى يمضي عليه يوم أو أيام، و الأحوط إلحاق نسيان غسل الحيض و النّفاس به أيضا.
(مسألة ١٢٨٥) من فعل سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم، فهو كمتعمّد البقاء عليها. و لو وسعه التّيمّم خاصّة، عصى و صحّ الصّوم المعيّن، و الأحوط القضاء.
(مسألة ١٢٨٦) إذا ظنّ السّعة و راعى الوقت و أجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شيء، أمّا مع عدم المراعاة، فعليه القضاء على الأحوط مع إتمام الصّوم.
(مسألة ١٢٨٧) كما يبطل الصّوم بالبقاء على الجنابة متعمّدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النّفاس إلى طلوع الفجر. فإذا طهرت من أحدهما قبل الفجر، وجب عليها الاغتسال أو التّيمّم، فلو تركته عمدا بطل صومها.
(مسألة ١٢٨٨) يشترط على الأقوى في صحّة صوم المستحاضة