هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥١ - شروط إمام الجماعة
الباعثة على ملازمة التقوى.
(مسألة ١٢٤٩) الظّاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور، إلا بالمتيمّم و بذي الجبيرة و بالقاعد إن كان المأموم غير قائم.
(مسألة ١٢٥٠) لا تصحّ إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها، كأن لا يؤدّي الحروف من مخارجها أو يبدلها بغيرها، حتى اللّحن في الإعراب، و إن كان لا يستطيع غير ذلك. و كذا الأخرس للنّاطق و إن كان ممّن لا يحسن القراءة.
(مسألة ١٢٥١) لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في التّلاوات التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم بل يجب عليه أن يقرأها هو، و ذلك مثل الركعتين الأخيرتين فيأتمّ من يحسن أذكارها بمن لا يحسنها.
(مسألة ١٢٥٢) إذا اختلف الإمام و المأموم في مسائل الصّلاة اجتهادا أو تقليدا، صحّ الاقتداء إذا اتّفق العمل، كما إذا رأى أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السّورة و الآخر عدمه، فيجوز الاقتداء بمن يقرؤها و إن لم يوجبها، و أمّا إذا لم يتّفق العمل، فالظّاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته أو قراءته باطلة عند المأموم، سواء كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها.
(مسألة ١٢٥٣) إذا علم تخالفهما في المسائل و شكّ في تخالفهما في العمل، فلا يجوز الاقتداء إلا فيما لا يضرّ مخالفة الإمام بصحّة صلاته و لو بأصالة الصحّة. نعم يجوز الاقتداء إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل.
(مسألة ١٢٥٤) إذا دخل الإمام في الصّلاة معتقدا دخول الوقت و كان المأموم معتقدا عدمه أو شاكّا فيه، لا يجوز له الائتمام. نعم لو علم بدخول الوقت أثناء صلاة الإمام، يجوز له أن يأتمّ به في أثناء صلاته، بعد دخول الوقت و إحراز صحّة صلاة الإمام و لو بأصالة الصحّة.