هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٥ - شروط الجماعة
وراء موقف السّابق بلا فصل.
(مسألة ١٢١٤) الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، و الأحوط تأخّره عنه و لو يسيرا، خصوصا في غير الواحد من الرّجال.
كما أنّ الأحوط مراعاة التّأخر في جميع الأحوال، خصوصا تأخير الرّكبتين حال الجلوس.
(مسألة ١٢١٥) ليس من الحائل الظّلمة و الغبار المانعان من المشاهدة، و كذا النّهر و الطّريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة، بل الظّاهر عدم كون المشبّك أيضا من الحائل، إلا مع ضيق الثّقوب بحيث يصدق عليه السّتر و الجدار. نعم إذا كان الحائل زجاجا، فالأحوط عدم جوازه و لو كان يحكي ما وراءه.
(مسألة ١٢١٦) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصّلاة، و إن كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر و أكثر.
نعم إذا كان مانعا حال الجلوس، فلا يترك فيه الاحتياط.
(مسألة ١٢١٧) لا تضرّ حيلولة المأمومين المتقدمين و إن لم يدخلوا في الصّلاة، إذا كانوا متهيّئين للدّخول، كما لا يضرّ عدم مشاهدة بعض الصفّ الأوّل أو أكثرهم الإمام، إذا كان ذلك من جهة طول الصفّ، و كذا عدم مشاهدة بعض الصفّ الثاني الصفّ الأوّل لكون الثاني أطول من الأوّل.
(مسألة ١٢١٨) إذا وصلت الصّفوف إلى باب المسجد مثلا و وقف صفّ خارج المسجد و وقف واحد منهم حيال الباب و الباقون في جانبيه فالظّاهر صحّة صلاة الجميع.
(مسألة ١٢١٩) إذا تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء، فالأقوى كونه كالابتداء، فتبطل الجماعة و يصير من منع الحائل اتّصاله بالجماعة منفردا.