هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١١ - مستحباتها غير ما مر
وقتها، بطلت و وجب عليه السّعي، فإن أدركها، و إلا أعاد الظّهر و لم يجتز بالأوّل. و كذا من اعتقد أنّ فرضه الجمعة و مع ذلك صلى الظّهر ثمّ بان عدم تمكّنه من الجمعة. نعم لو تحقّق منه نيّة القربة بأن صلى الظّهر نسيانا أو غفلة أو بتخيّل الصحّة و لو جهلا، صحّت الظّهر حينئذ و لا تعاد. و كذا لو أتى بالظّهر رجاء مع الشكّ في التمكّن من الجمعة فبان عدم التمكّن.
(مسألة ١٠٤٩) من كان فرضه الجمعة و تيقّن اتّساع الوقت لأقلّ الخطبتين و ركعتين خفيفتين، وجبت عليه الجمعة.
(مسألة ١٠٥٠) إذا شكّ من فرضه الجمعة في اتّساع الوقت للشكّ في مقدار الزّمان، وجبت عليه و إن ظنّ أنه أقل. و كذا يجوز الإتيان بها و الاجتزاء بها على القول بالتّخيير و الاجتزاء. و أمّا لو علم أنّ الوقت مثلا نصف ساعة و شكّ في مقدار ما يلزم للصّلاة، فالأحوط وجوب الشروع بها حتى ينكشف الحال، و مع عدم انكشاف كفاية الوقت للغفلة حين الإتمام مثلا، فالأقوى عدم الاجتزاء بها و وجوب الظّهر.
(مسألة ١٠٥١) إذا انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصّور حتّى لإدراك ركعة، بطلت الجمعة و وجب عليه الظّهر.
(مسألة ١٠٥٢) إذا تيقّن أنّ الوقت لا يسع حتى مقدار ركعة منها، فقد فاتت الجمعة و يصلي الظّهر. أمّا لو اتّسع لمقدار ركعة و أقلّ من ركعتين، فالأقوى أنه في حكم اتّساع جميع الوقت، لكن الأحوط عدم الاجتزاء بها.
(مسألة ١٠٥٣) إذا أدرك المأموم ركعة من الوقت بإدراك ركوع الرّكعة الثّانية بأن ينتهي هويّه إلى الرّكوع و يستقرّ قبل رفع رأس الإمام من ركوع الرّكعة الثّانية، صحّت جمعته و يتمّ الثّانية بنفسه. و أمّا إذا أدرك الإمام خارج وقت الجمعة، بأن دخل وقت الجمعة بإدراك ركعة ثمّ أدركه المأموم في الثّانية، فصحّة جمعة المأموم حينئذ في غاية الإشكال بل لا