هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٥ - صلاة الاستئجار
عن المرأة، و المرأة مخيّرة فيها و إن كانت نائبة عن الرجل.
(مسألة ١٠٠٨) لا يجب التّرتيب في القضاء إذا لم يشترط المستأجر التّرتيب عليه، فإذا استؤجر جماعة للنّيابة عن واحد في قضاء صلاته، لا يجب تعيين الوقت لكلّ منهم حذرا من وقوع صلاة بعضهم مقارنة لصلاة البعض الآخر. و لو قلنا بالتّرتيب فالمسلّم عدم جواز تقديم اللّاحق، لا وجوب تقديم السّابق، فلا تضرّ المقارنة.
(مسألة ١٠٠٩) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له، يجوز أن يستأجر غيره له، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة، إلا إذا أتى ببعض العمل و إن قل.
(مسألة ١٠١٠) إذا عيّن للأجير وقتا أو مدّة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة، فليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن المستأجر. و لو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ أجرة. نعم لو كان الإتيان بالعمل في الوقت المعيّن بعنوان الاشتراط، يستحقّ الأجرة المسمّاة، و إن كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإذا فسخ يرجع على الأجير بالأجرة المسمّاة، و يستحقّ الأجير أجرة المثل.
(مسألة ١٠١١) إذا تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة، استحقّ الأجير أجرة المثل بعمله، و كذا إذا انفسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره.
(مسألة ١٠١٢) إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث المستحبّات، يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة كالإقامة و القنوت و تكبيرة الرّكوع، و نحو ذلك.