هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٤ - صلاة الاستئجار
و نحوها، و تبرعا.
(مسألة ١٠٠٣) يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصّلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل و غيرها، عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد و التّقليد إذا كان عارفا بكيفيّة الاحتياط و كان محتاطا في عمله.
(مسألة ١٠٠٤) لا يشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أمينا يطمأنّ بأدائه على الوجه الصّحيح و إن لم يكن عادلا. و لا يبعد صحّة استئجار الصّبي المميّز و نيابته، لكن لا يجري في فعله أصالة الصحّة عند الشكّ فيها.
(مسألة ١٠٠٥) لا يعلم عدم جواز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره على إطلاقه، و لكنه أحوط. و لو حدث العذر و لم يرتفع و ضاق الوقت عن الأداء انفسخت الإجارة في بعض الصّور و لم تنفسخ في بعضها، و الأحوط التّراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة.
نعم لا يبعد صحّة استئجار ذي الجبيرة و من كان تكليفه التّيمّم، و إن كان الأحوط خلافه.
(مسألة ١٠٠٦) إذا حصل للأجير سهو أو شكّ، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده و إن خالف الميّت. كما أنه يجب على الأجير أن يأتي بالصّلاة على مقتضى تكليفه تقليدا أو اجتهادا، إذا استؤجر على الإتيان بالعمل الصّحيح. نعم لو عيّن له كيفيّة خاصة لا يجوز له التعدّي عنها. و لكن لا يجوز له إجارة نفسه لما يعلم بطلانه اجتهادا أو تقليدا، و لا يجوز له أخذ الأجرة. كما لا يجوز للمستأجر الاكتفاء بصلاته إذا علم بطلانها اجتهادا أو تقليدا.
(مسألة ١٠٠٧) يجوز استئجار كلّ من الرّجل و المرأة للصلاة عن الآخر و في الجهر و الإخفات و كيفيّة التّستر و شرائط اللباس يراعى حال المباشر النّائب لا المنوب عنه، فالرّجل يجهر في الجهريّة و إن كان نائبا