هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٠ - صلاة القضاء
مسافرا، يأتي بمغرب و ركعتين مردّدتين بين الأربع، و أربع ركعات مردّدة بين الثلاث.
(مسألة ٩٨١) إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم، أتى بصبح ثم بأربع مردّدة بين الظّهر و العصر و العشاء، ثم بمغرب ثم عشاء. و يمكن أن يأتي بصبح ثم بمغرب ثم يأتي بأربع مردّدة بين الظّهر و العصر و العشاء، ثم بأربع مردّدة بين العصر و العشاء. و إذا علم أنه كان في السّفر، أتى باثنتين مردّدتين بين الصّبح و الظّهر، ثم ركعتين للعصر ثم مغرب ثم ركعتين للعشاء. و يمكن أن يأتي بمغرب، ثم يأتي بركعتين مردّدتين بين الصّبح و الظّهر و العصر و العشاء، ثم يأتي بركعتين مردّدتين بين الظّهر و العصر و العشاء. و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا، أتى بركعتين مردّدتين بين الصّبح و الظّهر، ثم ركعتين للعصر، ثم المغرب ثم ركعتين للعشاء، ثم أربع ركعات للظّهر، ثم أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء.
(مسألة ٩٨٢) إذا علم أنّ عليه ثلاثا من خمس و كان حاضرا أتى بالخمس على التّرتيب، و إن كان مسافرا أتى بركعتين مردّدتين بين الصّبح و الظّهر، ثم بركعتين مردّدتين بين الظّهر و العصر، ثم بالمغرب ثم بالعشاء قصرا.
(مسألة ٩٨٣) إذا علم بفوات أربع صلوات من خمس، أتى بالخمس، تماما إذا كان في الحضر، و قصرا إذا كان في السّفر.
(مسألة ٩٨٤) إذا علم بفوت صلاة معيّنة كالصّبح مثلا مرات، و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، و لكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار و حصول النّسيان بعده. بل الاحتياط فيه لا يترك. و كذا الحال إذا فاتته صلوات أيام لا يعلم عددها.
(مسألة ٩٨٥) لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر، إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف و التّهاون به.