هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٠ - الشكوك التي لا يعتنى بها
الشكوك التي لا يعتنى بها
(مسألة ٩٢٥) منها: الشك بعد تجاوز المحلّ، و منها الشك في الصّلاة بعد الوقت، و قد مرّا.
(مسألة ٩٢٦) و منها: الشك بعد الفراغ من الصّلاة، سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة، فلو شكّ في الرّباعية أنه صلّى ثلاثا أو أربعا أو خمسا، و في الثّلاثية أنه صلّى ثلاثا أو أربعا، و في الثنائية أنه صلى اثنتين أو ثلاثا، بنى على الصّحيح في الكلّ. بخلاف ما إذا شكّ في الرّباعية أنه صلى ثلاثا أو خمسا، و في الثّلاثية أنه صلى اثنتين أو أربعا، فتبطل للعلم الإجمالي بالزّيادة أو النّقيصة.
(مسألة ٩٢٧) و منها: شكّ كثير الشك، سواء كان في الرّكعات أو الأفعال أو الشّرائط، فيبني على وقوع ما شكّ فيه و إن كان في محلّه، إلا إذا كان مفسدا، فيبني على عدم وقوعه.
(مسألة ٩٢٨) إذا كان كثير الشكّ في شيء خاصّ، أو في صلاة خاصّة، فيختص الحكم بذلك، فلو شكّ في غيره يعمل عمل الشّك.
(مسألة ٩٢٩) المرجع في كثرة الشّك العرف، بمعنى أنها حالة استثنائيّة عن الوضع الطّبيعي للنّاس، من غير فرق في سبب عروضها. و لا يبعد تحقّقه فيما إذا لم تخل ثلاث صلوات متوالية من الشكّ.
(مسألة ٩٣٠) إذا شكّ في أنه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا، بنى على عدمها في الشّبهة المصداقيّة، و أمّا في الشّبهة المفهوميّة فيرجع إلى أحكام الشكّ، و كذلك في الشكّ في بقاء حالة الكثرة.
(مسألة ٩٣١) لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه مطلقا، فلو شكّ مثلا في الرّكوع في المحلّ، لا يجوز أن يركع، و إلا بطلت صلاته.