هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩ - أحكام التخلي
كان أحوط.
(مسألة ٦٦) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة، يجب الاجتناب عن الجميع، لكن إذا لاقى شيء بعض الأطراف، لا يحكم بنجاسته إلا إذا كانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة، فالأحوط إن لم يكن أقوى حينئذ الحكم بنجاسة الملاقي.
(مسألة ٦٧) إذا أريق أحد الإنائين المشتبهين، يجب الاجتناب عن الآخر.
أحكام التّخلّي
(مسألة ٦٨) يجب في حال التّخلّي كسائر الأحوال، ستر العورة عن النّاظر المحترم، رجلا كان أو امرأة، حتى المجنون إذا كان مميّزا، أو الطفل المميّز. كما يحرم النظر إلى عورة الغير و لو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميّزا. نعم لا يجب سترها عن غير المميّز، كما يجوز النّظر إلى عورته، و كذا الحال في الزّوجين و المالك و مملوكته، ناظرا و منظورا.
(مسألة ٦٩) العورة في المرأة هنا القبل و الدّبر (و سيأتي حكم المرأة) و في الرّجل هما مع البيضتين، و ليس منها الفخذان و لا الأليتان، بل و لا العانة و لا العجّان، بل و لا الشعر النابت أطراف العورة على الأقوى خاصّة البعيد منه. نعم يستحبّ ستر ما بين السّرة إلى الرّكبة بل إلى نصف الساق.
(مسألة ٧٠) لا يشترط في السّتر الواجب نوع معيّن من الساتر، فيكفي بكل ما يستر.