هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨ - أحكام المياه
المحتبس في أعماق السقف، أو كونه غير مارّ على عين النّجس أو المتنجّس بعد انقطاع المطر. نعم إذا علم أنّه من الماء المارّ على عين النّجس بعد انقطاع المطر، يكون نجسا.
(مسألة ٦١) الماء الراكد النّجس، يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكرّ و الجاري، مع الامتزاج على الأحوط كما مرّ. و لا يعتبر في الاتصال كيفيّة خاصة، بل المدار على مطلقه، و لو بساقية أو ثقب بينهما. كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النّجس، نعم لو كان النّجس جاريا من فوق على المعتصم، فالظاهر عدم كفاية هذا الاتّصال في طهارة ما فوقه في حال جريانه عليه.
(مسألة ٦٢) لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهرا و مطهّرا للحدث و الخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا و مطهّرا للخبث، بل الأقوى كونه مطهّرا للحدث أيضا.
(مسألة ٦٣) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة، طاهر فيما لا يحتاج إلى تعدّد، و في الغسلة الأخيرة فيما يحتاج التعدّد، و الأقوى الاجتناب في الغسلة المزيلة لعين النجاسة.
(مسألة ٦٤) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط، طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثّلاثة، و لم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط، و لم تتعدّ النجاسة عن المخرج تعدّيا فاحشا، على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، و لم يصل إليه نجاسة من خارج. و مثله ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدّم. نعم الدّم الذي يعدّ جزءا من البول أو الغائط إذا كان مستهلكا فلا إشكال فيه، و إلا ففيه إشكال و الأحوط الاجتناب.
(مسألة ٦٥) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن يسبق الماء اليد، و إن