هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٥ - مبطلات الصلاة
حال الدعاء، فيلحق به غيره من أحوالها.
(مسألة ٨٥٧) التاسع: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة، أما الساهي فلا بأس، كما لا بأس به مع التقيّة.
(مسألة ٨٥٨) العاشر: الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض و الأوليين منها، كما يأتي في محله إن شاء الله.
(مسألة ٨٥٩) الحادي عشر: زيادة جزء عمدا غير الأركان، و عمدا أو سهوا في الأركان، أو نقصانه كذلك كما عرفت.
(مسألة ٨٦٠) يكره في الصلاة مضافا إلى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود ما لم يتولّد منه حرفان، و كذا في البصاق و التأوّه و الأنين، و إلا فتبطل الصلاة كما مرّ. و كذا يكره العبث، و فرقعة الأصابع، و التّمطّي، و التثاؤب الاختياري، و مدافعة البول و الغائط ما لم يصل إلى حدّ الضرر، فيحرم حينئذ و إن كانت الصلاة صحيحة معه.
(مسألة ٨٦١) لا يجوز قطع الفريضة اختيارا، و الأقوى جواز قطع النافلة.
و يجوز قطع الفريضة فضلا عن النافلة للخوف على نفسه، أو نفس محترمة، أو على عرضه أو ماله المعتدّ به، و نحو ذلك. بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذ، أثم و صحت صلاته.