هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٣ - مبطلات الصلاة
شكّ في بلوغ التّأخير إلى ذلك الحدّ، وجب في حال الصّلاة، فضلا عن غيرها.
(مسألة ٨٤٩) الابتداء بالسّلام مستحبّ كفائي، كما أن ردّه واجب كفائي فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الاستحباب تسليم شخص واحد، و في الجواب جواب شخص واحد.
(مسألة ٨٥٠) إذا سلّم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أيّهما أراد، لا يجب الرّد على واحد منهما، و لا يجب عليهما الفحص و السّؤال، و إن كان الأحوط الرّد من كلّ منهما، إذا كانا في غير الصّلاة.
(مسألة ٨٥١) إذا سلّم شخصان كلّ على الآخر يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر، حتى من وقع سلامه الأوّل عقيب سلام الآخر، حيث أنه لم يقصد به الرّد. و لو انعكس الأمر، بأن سلّم كلّ منهما بعنوان الرّد بتخيّل أنه سلّم عليه الآخر، فلا ينبغي لهما ترك الرّد لو تقارنا. و كذا لمن تقدّم سلامه و لمن سلّم عليه بتخيّل أنه سلّم، و ذلك لاحتمال أن يكون الرّد غير المسبوق ب (السّلام عليك) عند العرف تحيّة تحتاج إلى الجواب.
(مسألة ٨٥٢) الخامس: من مبطلات الصّلاة القهقهة و لو اضطرارا، نعم لا بأس بها سهوا ما لم توجب محو اسم الصّلاة، و كذا البكاء سهوا أو لأمر أخروي، كما لا بأس بالتّبسم عمدا. و القهقهة هي الضّحك المشتمل على الصّوت و المدّ و التّرجيع، و يلحق بها المشتمل على الصوت فقط على الأحوط.
(مسألة ٨٥٣) إذا امتلأ جوفه ضحكا و منع نفسه، فإن صار حاله بحيث خرج عن صورة المصلّي عند المتشرّعة، بطلت صلاته.
(مسألة ٨٥٤) السّادس: تعمّد البكاء بالصّوت لفوات أمر دنيوي، دون ما كان منه للسهو عن كونه في الصلاة، أو على أمر أخروي، أو طلب أمر دنيوي من اللّه تعالى، خصوصا إذا كان المطلوب راجحا شرعا، فإنه غير مبطل. و أما غير المشتمل على صوت ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط