هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٠ - السجود
ثانيا. و الأحوط ترك جرّها هنا و إن كان بمقدار يصدق معه السّجدة عرفا، فالأحوط جرّها إلى الأسفل، و لو لم يمكن فالأحوط الرّفع و الوضع، و لا يبعد عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط، و أحوط منه الإتيان بالذّكر في الموضع المرتفع ثمّ الرّفع و الوضع و إتمام الصّلاة، ثم الإعادة. هذا كلّه في غير العمد، و أمّا فيه فالظّاهر وجوب الاستيناف عليه دون الإتمام.
(مسألة ٨٠٧) إذا وضع جبهته على ما لا يصحّ السّجود عليه عامدا، فالظّاهر بطلان صلاته بمجرّد الوضع عليه إذا صدق على ذلك السّجود، و يجب عليه استئنافها من دون إتمامها. أمّا إذا وضعها غير عامد فيجرّها عنه جرّا إلى ما يجوز السّجود عليه، و ليس له رفعها عنه لأنه يستلزم زيادة سجدة. و إذا لم يمكن إلا الرّفع المستلزم لذلك فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها. نعم لو كان الالتفات إليه بعد الإتيان بالذّكر الواجب أو بعد رفع الرّأس من السّجود، كفاه الإتمام، على إشكال في الأوّل، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذّكر، بل إعادة الصّلاة أيضا.
(مسألة ٨٠٨) من كان في جبهته علّة كالدّمّل، فإن لم يستوعبها و أمكن وضع الموضع السّليم منها على الأرض و لو بحفر حفيرة و جعل الدّمّل فيها، وجب، و إن استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السّليم منها عليها و لو بحفر حفيرة، سجد على أحد الجبينين، و الأولى تقديم الأيمن على الأيسر. و إن تعذّر سجد على ذقنه. فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن، و الأحوط ضمّ الإيماء بالرّأس إليه رجاء.
(مسألة ٨٠٩) إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا و عادت إليها قهرا، لم تتكرّر السّجدة، فإن كان ارتفاعها قبل القرار الّذي به يتحقّق مسمّى السّجود، يأتي بالذّكر وجوبا، و الأحوط الأولى الإتمام ثمّ الإعادة. و إن كان بعده و قبل الذّكر، فالأحوط أن يأتي به بنيّة القربة المطلقة. هذا إذا كان عودها قهرا، بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها، و أما مع القدرة عليه ففي الصّورة الأولى حيث لم تتحقّق السّجدة بوصول الجبهة، يجب