هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٤ - النية
فائدة: روي عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال (المرائي يوم القيامة ينادي بأربعة أسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر، ضلّ سعيك و بطل أجرك و لا خلاق لك، التمس الأجر ممّن كنت تعمل له يا مخادع) و عنه صلّى اللّه عليه و آله أنه قال (إنّ اللّه يعطي الدّنيا بعمل الآخرة و لا يعطي الآخرة بعمل الدّنيا، فإذا أنت أخلصت النيّة و جرّدت الهمّة للآخرة، حصلت لك الدّنيا و الآخرة).
(مسألة ٧٢٥) إذا كانت الضّمائم المباحة أو الرّاجحة المقصودة للمصلي مؤثّرة في الدّاعي إلى الصّلاة مستقلا بطلت، و كذا إذا كانت مؤثّرة تبعا أيضا على الأحوط.
(مسألة ٧٢٦) إذا كانت الضّميمة مؤثّرة في صفات الصّلاة و خصوصيّاتها فقط، مثل مكان الصّلاة و زمانها، فلا تبطل. أمّا إذا أثّرت في فعل أصل الصّلاة فمشكل.
(مسألة ٧٢٧) إذا قال في صلاته كلمة بنيّة القراءة أو الذّكر، مثل: الله أكبر، و رفع بها صوته ليفهم شيئا للغير فلا إشكال فيه. أمّا إذا قالها بنيّة إفهام الغير و نوى معه الذّكر فتبطل صلاته.
(مسألة ٧٢٨) يجب في النيّة تعيين نوع الصّلاة و لو إجمالا، بأن ينوي مثلا ما في ذمّته إذا كان واحدا، أو ما في ذمّته من الصّلاة الأولى أو الثانية.
(مسألة ٧٢٩) لا يجب نية الأداء و القضاء، فلو نوى الإتيان بصلاة الظّهر الواجبة عليه فعلا و لم يكن عليه قضاء، كفى. أما لو كان عليه قضاء فلا بدّ من تعيين ما يأتي به و أنه لذلك اليوم أو لغيره.
(مسألة ٧٣٠) إذا نوى امتثال الأمر المتوجّه اليه، و تخيّل أن الوقت باق و أنه أمر بأداء الصّلاة، فبان فوات الوقت و أن الأمر هو القضاء، فتصحّ صلاته و تقع قضاء.
(مسألة ٧٣١) لا يجب نيّة القصر و الإتمام حتى في أماكن التّخيير أيضا، فلو شرع فيها في صلاة الظّهر مثلا على أنه بعد التشهّد الأوّل إمّا يسلّم أو