هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٨ - مكان المصلي
(مسألة ٧٠٤) الملبوس كالمأكول، فلا يجوز على القطن و الكتّان و لو قبل قابليتهما للغزل. نعم لا بأس بالسّجود على خشبهما و غيره كالورق و الخوص و نحوهما، ممّا لا تصنع الملابس المعتادة منها، و الأحوط ترك السّجود على القنّب.
(مسألة ٧٠٥) لا بدّ في حالة الاختيار من تمكين الجبهة على ما يسجد عليه، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك، بل و لا على التراب الذي لا تتمكّن الجبهة عليه، و مع إمكان التّمكين على الطين لا بأس بالسّجود عليه و إن لصق بجبهته، لكن يجب إزالته للسّجدة الثانية، و لو لم يكن عنده إلا طين غير متماسك وضع عليه جبهته من غير اعتماد.
(مسألة ٧٠٦) إذا كان في أرض ذات طين و وحل بحيث لو جلس للسّجود و التشهّد تلطّخ بدنه و ثيابه، و لم يوجد مكان آخر، فالأحوط الصّلاة فيها بشكل كامل و لو تلطّخت ثيابه، إذا لم يكن في ذلك حرج شديد، و إن كان يجوز له أن يصلّي فيها واقفا موميا للسجود.
(مسألة ٧٠٧) إذا لم يكن عنده ما يصحّ السّجود عليه، أو كان و لم يتمكّن من السّجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها، سجد على ثوب القطن أو الكتّان، و إن لم يكن، سجد على ظهر كفّه، و إن لم يتمكّن فعلى المعادن.
(مسألة ٧٠٨) إذا فقد ما يصحّ السّجود عليه في أثناء الصّلاة، قطعها في سعة الوقت، و في الضّيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان، ثم على ظهر الكفّ، ثم على المعادن على التّرتيب.
(مسألة ٧٠٩) يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون مستقرا غير مضطرب، فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير، فإن فات الاستقرار المعتبر في الفريضة بطلت صلاته، و إن حصل الاستقرار بحيث يصدق عليه أنه مستقر مطمئنّ، صحّت صلاته، حتى لو كانت في