هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٧ - مكان المصلي
كفاية مطلقهما.
(مسألة ٦٩٩) الأحوط أن لا يتقدّم في الصّلاة على قبر المعصوم عليه السّلام، بل و لا يساويه أيضا، و يرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التّقدم و المحاذاة و يخرج عن صدق وحدة المكان، و كذا بالحائل الرّافع لسوء الأدب، و الظّاهر أن الشّباك المصنوع على الضّريح ليس من الحائل المجوّز.
(مسألة ٧٠٠) لا تعتبر طهارة مكان المصلّي إلا مع تعدّي نجاسته إلى الثّوب أو البدن، نعم تعتبر في مسجد الجبهة كما مرّ.
(مسألة ٧٠١) يعتبر في مسجد الجبهة مع الاختيار أن يكون أرضا أو نباتا، و الأفضل التّربة الحسينيّة الّتي تخرق الحجب السّبع و تنوّر إلى الأرضين السّبع. أمّا القرطاس فإن كان مصنوعا ممّا يجوز السّجود عليه فلا بأس، و إن كان مصنوعا من غيره فالأحوط تركه.
(مسألة ٧٠٢) لا يجوز السّجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذّهب و الفضّة و القير و نحو ذلك، و كذا ما خرج عن اسم النّبات كالرّماد. و في جواز السّجود على الخزف و الآجرّ و النّورة و الجصّ المطبوخين و كذا الفحم تأمل و إشكال. نعم يجوز على الجصّ قبل الطّبخ و الطّين الأرمني و حجر الرّحى، بل و بعض أصناف المرمر.
(مسألة ٧٠٣) يعتبر في جواز السّجود على النّبات أن يكون من غير المأكول و الملبوس. فلا يجوز السّجود على المخبوز و المطبوخ، و الحبوب المعتاد أكلها من الحنطة و الشّعير و نحوهما، و الفواكه و البقول المأكولة، و الثّمرة المأكولة و لو قبل أوان أكلها. و لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل و الخرنوب و نحوهما، و كذا لا بأس بالتّبن و القصيل و نحوهما. و في جواز السّجود على نخالة الحنطة و الشعير و قشر البطّيخ إشكال، فلا يترك الاحتياط، و الأحوط ترك السّجدة على قشور جميع المأكولات و نواها.