هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٢ - الستر و الساتر
أو يكون متعلّقا لحقّ الغير كالمرهون، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلّق به الخمس أو الزّكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، فهو بحكم المغصوب.
(مسألة ٦٧٠) إذا صبغ الثّوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب، ففي جريان حكم المغصوب عليه إشكال، فلا يترك الاحتياط خصوصا في الثاني. نعم لا إشكال في الصلاة في الثوب إذا أجبر الصباغ أو الخياط على عمله و لم يعطه أجرته و كان الصّبغ و الخيوط لمالك الثّوب، و كذا إذا غسل الثّوب بماء مغصوب، أو أزيل وسخه بصابون مغصوب، أو أجبر الغاسل على غسله و لم يعطه أجرته.
(مسألة ٦٧١) الشرط الثّالث: أن يكون مذكّى مأكول اللّحم إذا كان جلدا، فلا تجوز الصّلاة في جلد غير مذكى، و لا في أجزائه التي تحلّها الحياة، و لو كان طاهرا من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك على الأحوط.
و يجوز فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصّوف و الشّعر و الوبر و نحوها.
(مسألة ٦٧٢) لا تجوز الصّلاة في شيء من غير مأكول اللّحم و إن ذكّي، من غير فرق بين أجزائه التي تحلّها الحياة و غيرها، بل يجب إزالة البقايا الطّاهرة منه كالرّطوبة و الشّعرات الملتصقة بلباس المصلّي و بدنه.
(مسألة ٦٧٣) إذا شكّ في اللّباس أو فيما على اللّباس من الرّطوبة و نحوها، أنها من المأكول أو من غيره، أو من الحيوان أو غيره، تصحّ الصّلاة فيه. بخلاف ما إذا شك فيما تحلّه الحياة من الحيوان أنه مذكّى أو ميتة، فلا يصلّي فيه حتى يحرز تذكيته.
(مسألة ٦٧٤) لا بأس بالشّمع و العسل و الحرير الممتزج، و أجزاء مثل البقّ و البرغوث و الزّنبور و نحوها مما لا لحم له، و كذلك الصّدف.
(مسألة ٦٧٥) استثني ممّا لا يؤكل الخزّ، و لا بأس بالصلاة في الذي يسمّونه الآن بالخزّ لمن اشتبه عليه حاله، و إن كان الأحوط شديدا الاجتناب عنه. أما السّنجاب فلا يترك الاحتياط بعدم الصّلاة في شيء منه.