هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣١ - الستر و الساتر
و القضيب و الأنثيان، و الأحوط ستر الشّبح الذي يرى من خلف الثّوب و لا يتميّز لونه. و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرّأس و الشّعر ما عدا الوجه الّذي يجب غسله في الوضوء، و اليدين إلى الزّندين، و القدمين إلى السّاقين. و يجب عليها ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات مقدّمة.
(مسألة ٦٦٢) يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها، حتى المقدار الذي يرى عند اختمارها على الأحوط.
(مسألة ٦٦٣) الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة، إلا أنه لا يجب عليهما ستر الرّأس و الشّعر و العنق.
(مسألة ٦٦٤) لا يجب على المصلّي السّتر من جهة تحت، إذا لم يكن معرضا لوجود الناظر.
(مسألة ٦٦٥) يحصل السّتر بكلّ ما يمنع عن النّظر، و لو باليد أو الطّلي بالطّين أو الولوج في الماء، حتى أنّ الدّبر يكفي في ستره الأليتان.
(مسألة ٦٦٦) السّتر الصّلاتي لا يكفي فيه ما تقدم و لو في حال الاضطرار على الأحوط. و أمّا السّتر بالورق و الحشيش و كذا القطن و الصّوف غير المنسوجين فالأقوى جوازه على كلّ حال.
(مسألة ٦٦٧) يعتبر في السّاتر بل مطلق لباس المصلّي شروط: الأوّل:
الطّهارة إلا في ما لا تتمّ الصّلاة فيه وحده، كما تقدّم.
(مسألة ٦٦٨) الشرط الثاني: الإباحة، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة، و لو لم يعلم بها صحّت صلاته إن كان معذورا كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور، و أما المقصّر فالأقوى فيه البطلان.
و أمّا ناسي الغصبيّة فتصحّ صلاته إن لم يكن هو الغاصب، و إلا فالأحوط الإعادة.
(مسألة ٦٦٩) لا فرق في الغصب بين أن يكون عين مال الغير، أو منفعته،