هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٢ - أحكام النجاسات
و يلحق بها المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة و كلّ ما علم من الشّرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التّنجيس، كتربة الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سائر الأئمة عليهم السّلام، خاصة التّربة الحسينيّة.
(مسألة ٥٥٥) يحرم تنجيس المصحف الكريم حتى جلده و غلافه، بل و كتب الأحاديث عن المعصومين عليهم السّلام، على الأحوط إن لم يكن أقوى.
(مسألة ٥٥٦) وجوب تطهير ما ذكر كفائيّ لا يختص بمن نجّسها، كما أنه يجب المبادرة لتطهيرها مع القدرة. و لو توقّف تطهيرها على صرف مال وجب، و الرجوع به على من نجّسها لا يخلو من وجه.
(مسألة ٥٥٧) إذا توقّف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شيء منه، جاز بل وجب، و في ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قويّ.
(مسألة ٥٥٨) إذا رأى نجاسة في المسجد مثلا و قد حضر وقت الصّلاة، تجب المبادرة إلى إزالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها، فلو أخّرها عن الصّلاة عصى، لكن الأقوى صحّة صلاته، و مع ضيق وقت الصّلاة يقدّمها على الإزالة.
(مسألة ٥٥٩) حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه و وجوب تطهيره، حتى بقطع الموضع المتنجس منه، إذا لم يمكن التطهير بغيره.
(مسألة ٥٦٠) لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة، بل لا يبعد جريان الحكم إذا تغيّر عنوان المسجد، كما إذا غصب و جعل دارا أو خانا أو دكانا أو بستانا.
(مسألة ٥٦١) إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف، لا يلحقها الحكم، و مع الشكّ في ذلك لا يترك الاحتياط، و لا سيّما في