هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١ - أحكام التقليد
شخص واحد إذا كان ثقة يطمأنّ بقوله. الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.
(مسألة ٢٥) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما، و مع تساويهما في الوثاقة يتساقط النقلان، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين، أو يعمل بالاحتياط.
(مسألة ٢٦) يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو و غيرها مما هو محل ابتلاء غالبا، كما يجب تعلّم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها. نعم لو علم إجمالا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صحّ و إن لم يعلم ذلك تفصيلا. و كذا إذا اطمأنّ بذلك، أو لم يطمئنّ و لكن أتى به برجاء أن لا يحدث له الشك فلم يحدث، أو حدث و عمل برجاء أن يطابق عمله وظيفته فطابقها.
(مسألة ٢٧) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره، فإن علم بمطابقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو، و إلا فالأحوط أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة، و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن.
(مسألة ٢٨) إذا كانت أعماله السابقة عن تقليد، و لا يعلم أنه كان تقليدا صحيحا أم فاسدا، يبني على الصحة.
(مسألة ٢٩) إذا مضت مدة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصّحّة في أعماله السابقة، و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.
(مسألة ٣٠) يعتبر في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت بشهادة عدلين، و بالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، و بالشّياع المفيد للعلم.
(مسألة ٣١) العدالة عبارة عن (ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى