هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٩ - النجاسات
الكفار و لم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك و نحوه، فهو محكوم بالطّهارة و إن لم يحرز تذكيته، و لكن لا يجوز الصّلاة فيه.
(مسألة ٥٣٨) المأخوذ من الكفّار أو من سوقهم و لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره، محكوم بالطّهارة ما لم يعلم بملاقاته النّجاسة، بل تصحّ الصّلاة فيه أيضا.
(مسألة ٥٣٩) الخامس: دم ذي النّفس السائلة، بخلاف دم غيره مثل السّمك و البقّ و القمل و البراغيث فإنه طاهر، و المشكوك في أنه من أيّهما محكوم بطهارته.
(مسألة ٥٤٠) العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة حتى العلقة في البيضة، و الأحوط الاجتناب عن الدّم الذي يوجد فيها، بل عن جميع ما فيها.
نعم لو كان الدّم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه و بين غيره، يكفي الاجتناب عن خصوص الدّم. و كذا إذا كان في الصّفار و عليه جلدة رقيقة، فلا ينجس معه البياض، إلا إذا تمزّقت الجلدة.
(مسألة ٥٤١) الدم المتخلّف في الذّبيحة من مأكول اللّحم، طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه، من غير فرق بين المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التّذكية و نحوها.
و مع طهارته فأكله حرام، إلا ما كان مستهلكا في الأمراق و نحوها، أو كان يعدّ جزءا من اللّحم.
(مسألة ٥٤٢) ليس من الدّم المستثنى ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف بالتّنفس أو لكون رأس الذبيحة أعلى. و كذا الدّم المتخلّف من ذبيحة غير مأكول اللّحم على الأحوط. كما أنّ الأحوط اجتناب دم الأجزاء غير المأكولة من مأكول اللّحم.
(مسألة ٥٤٣) ما شكّ في أنه دم أو غيره طاهر، كالذي يخرج من الجرح بلون أصفر، أو يشكّ فيه من جهة الظّلمة أو العمى أو غير ذلك أنه دم أو قيح، و لا يجب الفحص و الاستعلام. و كذا ما يشك في أنه مما له نفس