هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٦ - أحكام التيمم
(مسألة ٥١٩) إذا اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر، كفاه تيمّم واحد عن الجميع، إذا نواه عن الجميع، و إذا نواه بدل غسل الجنابة خاصة، فيكفيه عن الوضوء، و لا يبعد سقوط الجميع و إن لم ينوها.
(مسألة ٥٢٠) ينتقض التيمّم بدل الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر، كما ينتقض بدل الغسل بما يوجب الغسل، و الأقوى عدم انتقاضه بما ينقض الوضوء حتّى لو كان بدل غسل جنابة، فالجنب إذا أحدث بعد تيمّمه يكون كالمغتسل المحدث بعد أن اغتسل، و الحائض إذا أحدثت بعد تيمّمها، تكون كما لو أحدثت بعد أن توضّأت و اغتسلت.
(مسألة ٥٢١) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة، انتقض تيمّمه و لا يصحّ أن يصلّي به. و إن تجدّد فقدان الماء أو حصول العذر، يجب أن يتيمّم ثانيا. نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل، فلا يبعد عدم انتقاضه، و إن كان الأحوط تجديده ثانيا مطلقا.
و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت.
(مسألة ٥٢٢) المجنب المتيمّم إذا وجد ماء بقدر وضوئه، لا يبطل تيمّمه، و أما غيره ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد ماء بقدر الوضوء، بطل تيمّمه الذي هو بدل عنه فقط. و إذا وجد ما يكفي للغسل فقط، صرفه فيه و بقي تيمم الوضوء، و كذا إذا كان كافيا لأحدهما و أمكن صرفه في كلّ منهما لا في كليهما.
(مسألة ٥٢٣) إذا وجد الماء بعد الصّلاة لا يجب إعادتها، بل تمّت و صحّت، و كذا إذا وجده أثناءها بعد ركوع الرّكعة الأولى. و أما قبل الرّكوع، فلا يبعد عدم البطلان مع استحباب القطع و استيناف الصّلاة بالطّهارة المائيّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة مع سعة الوقت.
(مسألة ٥٢٤) إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه، لم يعتن و بنى على الصحّة، بخلاف ما إذا شكّ في جزء من أجزائه في أثنائه فإنه