مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٣ - وضوء ذي الجبيرة
من الاحتمال فلا يعارض.
مع أنه على فرض الدلالة فللمعارضة مع ما مرّ غير صالحة ، لمخالفته في الجملة لعمل المعظم بل الكلّ الموجبة لشذوذها.
وتوهّم فتوى الصدوق والكليني ـ طاب ثراهما ـ بمضمونها [١] وحمل أخبار المسح على الاستحباب فاسد.
نعم ، اختاره واحد من متأخري المتأخرين [٢] ومال إليه آخر [٣] ، ولا يعبأ بهما.
وبذلك الإجماع تقدّم تلك الأخبار على الآية فيما إذا صدق على صاحب الكسر أو نحوه المريض وإن تعارضا بالعموم من وجه. مع أنّ المرض ( لغة ) [٤] إما هو السقم خاصة ـ كما هو صريح بعض اللغويين [٥] ـ فلا تعارض بينهما أصلا ، لتغاير السقم والكسر ونحوه كما هو ظاهر ، أو يكون شاملا لجميع الآفات حتى الكسر ونحوه ـ كما هو المحتمل ـ ويكون المتّصف بها أيضا مريضا لغة وإن لم يكن كذلك عرفا ، ولا يضرّ لتأخّر الحادث ، فتكون الآية أعم مطلقا يجب تخصيصها.
وإن لم تكن على الموضع جبيرة وآذاه الماء ، فالحقّ فيه التخيير بين أحد الأمور الثلاثة : المسح على الجبيرة بوضع شيء على الموضع ومسحه ، وإمّا التيمم ، وإمّا الاكتفاء بغسل ما حول الموضع.
أمّا جواز المسح على شيء وضعه على الموضع : فلحسنة الحلبي ، المتقدّمة [٦] ، دلّت بإطلاقها على المسح بالخرقة المعصوبة مع إيذاء الماء ، سواء كانت على الموضع قبل إرادة الوضوء ، أو عصبها حينها مع تجرّد الموضع أوّلا.
[١] كما في الذخيرة : ٣٧ ، والحدائق ٢ : ٣٨٢.
[٢] مجمع الفائدة ١ : ١١١.
[٣] المدارك ١ : ٢٣٨.
[٤] لا توجد في « ه ».
[٥] منهم الجوهري في الصحاح ٣ : ١١٠٦.
[٦] في ص ٢٠٠.