مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٩ - حد الوجه
بل هو أولى ، حيث إنّ الظاهر دخول ما تحويه الإصبعان منه في الوجه العرفي.
وفي الثاني لبعضهم [١] ، فأدخلها ، بل نسبه إلى غير شاذ من الفقهاء ، للدخول في الوجه.
ويضعّف : بأنّ الصحيح يخصّها كلاّ أو بعضا لو سلّم الدخول.
وللمنقول عن التذكرة والمنتهى [٢] ، فأخرجها ، للدخول في الرأس لنبات الشعر عليه. ولا دلالة له على الدخول أصلا.
وفي الثالث للمنتهى والتحرير [٣] ، ونسب إلى المعظم ، فأخرجوه مطلقا ، بل نفي الأوّل استحباب غسله ، والثاني حرّمه مع اعتقاد شرعيته. وللمحكي عن المبسوط ، والخلاف ، والمسالك [٤] ، والكركي في شرح الشرائع [٥] ، فأدخلوه كذلك ، لأدلّة ضعفها بعد تصريح الصحيح السابق ظاهر.
والجمع بين كلام الفريقين بإرادة البعض الخارج من التحديد والداخل فيه ـ كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام [٦] ـ ممكن ، إلاّ أنّ الظاهر خروج العذار من المحدود ، لعدم وصول الإصبعين من مستوى الخلقة إليه.
وفي الرابع للمنقول عن الإسكافي [٧] والشهيدين [٨] ، فأدخلوه ، بل عن ثانيهما عدم الخلاف فيه. وللمنتهى [٩] فأخرجه.
وإرادة الأوّلين ما نالته الإصبعان منه ، والثاني ما يخرج مما تنالانه ـ كما هو
[١] شرح المفاتيح : ( مخطوط ).
[٢] التذكرة ١ : ١٦ ، المنتهى ١ : ٥٧.
[٣] المنتهى ١ : ٥٧ ، التحرير ١ : ٩.
[٤] المبسوط ١ : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٧٧ ، المسالك ١ : ٥.
[٥] نسبه إليه في شرح المفاتيح : ( مخطوط ).
[٦] المعتبر ١ : ١٤١ ، التذكرة ١ : ١٦ ، نهاية الاحكام ١ : ٣٦.
[٧] نقله عنه في المختلف : ٢١.
[٨] الأول في الدروس ١ : ٩١ ، والثاني في الروضة ١ : ٧٣ ، والمسالك ١ : ٥.
[٩] المنتهى ١ : ٥٧.